الحر العاملي

91

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الجبار عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يخرج ( 1 ) من حجته شيئا يلزمه منه دم ، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله ؟ فقال : نعم ، وقال فيما أعلم يتصدق به . قال إسحاق : وقلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله ، قال : يهريقه في أهله ويأكل منه الشئ . أقول : هذا محمول على أنه يتصدق بقيمة ما أكل كما يأتي أو على استحباب الدم ( 2 ) . ( 18674 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن إسحاق الأزرق الصائغ قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر ؟ فقال لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه ، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبال الكعبة منحر البدن . 6 - باب إجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده ; وبغير منى يوم النحر ويومين بعده ، واستحباب اختيار يوم النحر ; وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة . ( 18675 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد

--> ( 1 ) في نسخة : يجترح . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 5 و 7 و 26 الباب 40 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 5 : 239 / 806 . وتقدم ما يبدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب كفارات الصيد الباب 6 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 202 / 673 والاستبصار 3 : 264 / 930 .